للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آخر، وليس في سائر النصوص وأقيستها ما يناقض هذه، وقول القائل: (الإجارة إنما تكون على المنافع دون الأعيان) ليس هو قول لله، ولا لرسوله، ولا الصحابة، ولا الأئمة، وإنما هوقول قالته طائفة من الناس، فيقال لهؤلاء: لا نُسَلِّم أن الإجارة لا تكون إلا على المنافع فقط، بل الإجارة تكون على ما يتجدد، ويحدث، ويستخلف بدله مع بقاء العين، كمياه البئر وغير ذلك، سواء كان عينًا أو منفعة، كما أن الموقوف يكون ما يتجدد وما تحدث فائدته شيئًا بعد شيء، سواء كانت الفائدة منفعة أو عينا، كالتمر، واللبن، والماء النابع. وإذا قيل: هو بيع معدوم. قيل: نعم، وليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل معدوم، بل المعدوم الذي يحتاج إلى بيعه، وهو معروف في العادة؛ يجوز بيعه كما يجوز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها؛ فإن ذلك يصح عند جمهور العلماء كما دلت عليه السنة؛ مع أن الأجزاء التي لم تخلق بعد معدومة، وقد دخلت في العقد، وكذلك يجوز بيع المقاثي وغيرها على هذا القول، والله أعلم، والحمد لله. اهـ

قلتُ: وما رجحه شيخ الإسلام هو الراجح، والله أعلم. (١)

[مسألة [٧١]: هل يضمن الأجير إذا تلف شيء تحت يده بعمله؟]

الأجير نوعان: مشتَرَك، وخاصٌّ.

فأما المشترَك: فهو الذي يقع العقد معه على عمل معين، كخياطة ثوب، وبناء


(١) انظر: «الإنصاف» (٦/ ٢٩) «أعلام الموقعين» (١/ ٢٧٦ - ) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ١٩٧ - ٢٠٠) «المحلى» (١٢٩٦)، «زاد المعاد» (٥/ ٨٢٦)، «الشرح الممتع» (٤/ ٣٢٠) ط/الآثار، «المغني» (٨/ ١٢٩ - ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>