للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٨]: صفة التحويل.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ٣٤١): وَصِفَةُ تَقْلِيبِ الرِّدَاءِ: أَنْ يَجْعَلَ مَا عَلَى الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ، وَمَا عَلَى الْيَسَارِ عَلَى الْيَمِينِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهِشَامِ بْنِ إسْمَاعِيلَ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ، وَمَالِكٍ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُول بِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَجْعَلُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَ .. .اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب قول الجمهور، والله أعلم.

[مسألة [٩]: هل يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء؟]

ثبت في حديث عبد الله بن زيد -وهو في الباب- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء.

وقال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (١٠٢٤): ونقل ابن بطال أيضًا الإجماع عليه. اهـ

[مسألة [١٠]: استحباب صلاة العيد في المصلى.]

قال الإمام ابن رجب -رحمه الله- في «فتح الباري» (٦/ ٢٩٤): الخروج لصلاة الاستسقاء إلى المصلى مجمع عليه بين العلماء، حتى وافق الشافعي عليه مع قوله: إن الأفضل في العيد أن يصلَّى في الجامع إذا وسعهم؛ وذلك لأن الاستسقاء يجتمع له الخلق الكثير، فهو مظنة ضيق المسجد عنهم، ويحضره النساء والرجال، وأهل الذمة، والبهائم، والأطفال، فلا يسعهم غير الصحراء. اهـ

قلتُ: وقد دلت أحاديث الباب على استحباب كون صلاة العيد في المصلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>