للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُسَنُّ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ، فَلَا يُسْتَحَبُّ تَحْوِيلُ الرِّدَاءِ فِيهِ كَسَائِرِ الْأَدْعِيَةِ. وَسُنَّةُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ، وَحُكِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، أَنَّ تَحْوِيلَ الرِّدَاءِ مُخْتَصٌّ بِالْإِمَامِ دُونَ الْمَأْمُومِ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ؛ لِأَنَّهُ نُقِلَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - دُونَ أَصْحَابِهِ، وَلَنَا: أَنَّ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَبَتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، مَا لَمْ يَقُمْ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ دَلِيلٌ. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب -والله أعلم- اختصاصه بالإمام دون المأموم؛ لأنه لم ينقل أنَّ أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حولوا أرديتهم، ولا أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمرهم بذلك.

وما جاء في «مسند أحمد» (٤/ ٤١)، وفي «المختارة» للضياء (٣٢٧)، «وتحول الناس معه»، فهي زيادة تفرد بها ابن إسحاق؛ فقد روى الحديث بالزيادة المذكورة عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، به.

وابن إسحاق شذ بذكره لهذه الزيادة؛ فقد روى الحديث عن عبد الله بن أبي بكر، مالك، والثوري، وابن عيينة، كلهم رووا الحديث بدون الزيادة المذكورة.

وكذلك روى الحديث أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، والزهري، ومحمد بن أبي بكر، وعمرو بن يحيى المازني، عن عباد بن تميم به، بدون الزيادة. كما في «المسند المصنف المعلل» (١١/ ٢٤٤ - ). (١)


(١) وانظر: «شرح مسلم» (٨٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>