• من أهل العلم من يقول: هي امرأته، ولا تتزوج حتى تتيقن موته. وهذا قول ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، وأبي قلابة، والنخعي، وأصحاب الرأي، والشافعي في الجديد، ونُقل عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- من طرق يثبت بها كما في «سنن البيهقي»(٧/ ٤٤٤).
• ومن أهل العلم من يقول: تنتظر أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة، سواء كان الغالب السلامة، أو الهلاك. وهو قول مالك، والشافعي في القديم، واستدلوا بأثر عمر -رضي الله عنه- أنه قضى بذلك، وثبت عن عثمان، وابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم- أنهم حددوا ذلك الزمن أيضًا، إلا أنَّ مالكًا قال فيمن قتل في الصف: لا تتربص. وقال سعيد بن المسيب في ذلك: تتربص سنة.