للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما اللائي يئسن من المحيض يعتددن ثلاثة أشهر بنص القرآن، وإجماع الأمة. اهـ

وقال -رحمه الله- (٣٤/ ٢٤): وهذا قولٌ ضعيف جدًّا مع ما فيه من الضرر الذي لا تأتي الشريعة بمثله. اهـ

قلتُ: أثر عمر المذكور أخرجه مالك في «الموطإ» (٢/ ٥٨٢)، وهو من طريق: سعيد بن المسيب عنه، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، والله أعلم. (١)

فائدة: قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٢١٥): فَإِنْ عَادَ الْحَيْضُ إلَيْهَا فِي السَّنَةِ، وَلَوْ فِي آخِرهَا؛ لَزِمَهَا الِانْتِقَالُ إلَى الْقُرُوءِ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ، فَبَطَلِ بِهَا حُكْمُ الْبَدَلِ، وَإِنْ عَادَ بَعْدَ مُضِيِّهَا وَنِكَاحِهَا، لَمْ تَعُدْ إلَى الْقُرُوءِ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ، وَحَكَمْنَا بِصِحَّةِ نِكَاحِهَا، فَلَمْ تَبْطُلْ، كَمَا لَوْ اعْتَدَّتْ الصَّغِيرَةُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ، وَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَ السَّنَةِ، وَقَبْلَ نِكَاحهَا، فَفِيهِ وَجْهَانِ. انتهى المراد.

[مسألة [٩]: إذا ارتفع الحيض بعد أن حاضت حيضة، أو حيضتين؟]

قال الخِرَقِي -رحمه الله- في «مختصره»: وإن حاضت حيضة، أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه؛ لم تنقض عدتها إلا بعد سنة من وقت انقطاع الحيض. اهـ

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٢١٧ - ): وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٢١٤) «البيان» (١١/ ٢٤ - ٢٦) «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ١٩ - ٢٣) «زاد المعاد» (٥/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>