للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فائدة: سُئل شيخ الإسلام عمَّا إذا أدرك الرجلُ مع الإمام بعض الصلاة، وقام ليأتي بما فاته، فأتم به آخرون، هل يجوز أم لا؟ فأجاب: إذا أدرك مع الإمام بعضًا، وقام يأتي بما فاته، فأتم به آخرون؛ جاز في أظهر قولي العلماء. «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٣٨٢).

مسألة [٦]: إذا انفرد المؤتم وصلى منفردًا؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «الْمُقْنِع»: فإنْ أحرم مأمومًا، ثم نوى الانفراد لعذر؛ جازَ. قال المرداوي: بلا نزاع.

ثم قال المرداوي: العذر، مثل: تطويل إمامه، أو مرضٍ، أو خوف نعاس، أو شيئ يُفسد صلاته، أو على مال، أو أهل، أو فوات رُفْقَةٍ، ونحوه.

ويدل على الانفراد لعذرٍ حديث معاذ حين طوَّلَ بأصحابه، فانفرد الرجل، وإنْ كان الانفراد بلا عذرٍ، ففيها روايتان عن أحمد، وهما وجهان عند الحنابلة، وهما: الصِّحَّةُ، والبطلان، والأقرب إلى الصواب هو الصِّحَّة، ويأثم على ترك الجماعة إنْ كان فرضًا، والله أعلم. (١)

مسألة [٧]: إذا تابع إمامًا ولا ينوي الائتمام؟

• في هذه المسألة وجهان عند الشافعية، والأكثرون على عدم البطلان، وهو الصحيح، ولكن تفوته فضيلة الجماعة، وإنْ كانت واجبة عليه يأثم لتركها،


(١) وانظر: «الإنصاف» (٢/ ٢٨ - ٢٩)، «الشرح الممتع» (٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>