للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه: من رأى عتق أمهات الأولاد؛ فإنَّ عتقهن عندهم من رأس المال. (١)

[مسألة [٥]: ولد أم الولد من غير سيدها.]

• جمهور العلماء على أنه يتبع أُمَّه في الحرية؛ لقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: ولدها بمنزلتها. أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٩) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بمعناه بإسناد صحيح.

• وقال عمر بن عبدالعزيز، والزهري، هم عبيد. وهو قول من لم ير عتق أم الولد، وقيده الجمهور بما إذا كان الولد بعد مصيرها أم ولد. (٢)

مسألة [٦]: إذا أسلمت أمةُ الذمي؟

يمنع منها، ويلزم ببيعها لمسلم، أو يشتريها منه إمام المسلمين.

وإن كانت أم ولدٍ له فاختلف الجمهور القائلون بعدم جواز بيعها.

• فقال مالك: تُعتق في ا لحال.

• وعن أبي حنيفة، وأحمد في رواية: تُستَسعَى.

• ومذهب الشافعي، وأحمد أنه يحال بينه وبينها، ويجبر على النفقة عليها في مذهب أحمد، وعند الشافعي نفقتها من كسبها إن كان لها كسب. (٣)

[مسألة [٧]: جناية أم الولد.]

• اختلف الجمهور القائلون بعدم جواز بيعها، فقال أحمد، والشافعي: جنايتها


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٥٩٧).
(٢) انظر: «المغني» (١٤/ ٥٩٩ - ٦٠٠).
(٣) انظر: «المغني» (١٤/ ٦٠٠ - ٦٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>