للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٤]: هل يُشترط الترتيب بين الصلاتين في الجمع؟

اشترط أهل العلم للجمع بين الصلاتين الترتيب؛ لأنه هو الذي فعله رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، ولو بدأ بالثانية لم تصح، ويجب إعادتها بعد الأولى جامعًا.

قال النووي -رحمه الله- (٤/ ٣٧٤): ولو صلى الأولى، ثم الثانية، فبان فساد الأولى؛ فالثانية فاسدة أيضًا، ويعيدهما جميعًا جامعًا. اهـ

قلتُ: وهو مذهب جمهور الحنابلة، وذهب بعض الحنابلة إلى أنَّ صلاته الأولى تفسد، ويعيدها، وأما صلاته الثانية؛ فتجزئه. (١)

مسألة [٥]: هل يُشترط الموالاة بين الصلاتين في الجمع؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، كما في «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٥٣): فصارت الأقوال للعلماء في اقتران الفعل ثلاثة:

أحدها: أنه لا يجب الاقتران، لا في وقت الأُولى، ولا الثانية، كما قد نص عليه أحمد كما ذكرناه في السفر، وجمع المطر.

والثانى: أنه يجب الاقتران في وقت الأُولى دون الثانية.

وهذا هو المشهور عند أكثر أصحابه المتأخرين، وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ فإن كان الجمع في وقت الأُولى اشترط الجمع، وإن كان في وقت الآخِرَة؛ فإنه


(١) وانظر: «الإنصاف» (٢/ ٣٣٠)، «غاية المرام» (٦/ ٥٢١)، «الشرح الممتع» (٤/ ٥٧١)، «المجموع» (٤/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>