للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصلي الأُولى في وقت الثانية، وأما الثانية فيصليها في وقتها؛ فتصح صلاته لها، وإن أَخَّرَها، ولا يأثم بالتأخير، وعلى هذا تُشترط الموالاة في وقت الأُولى دون الثانية.

والثالث: تُشترط الموالاة في الموضعين كما يُشترط الترتيب.

وهذا وجهٌ في مذهب الشافعي، وأحمد، ومعنى ذلك أنه إذا صلى الأُولى وأَخَّرَ الثانية؛ أثم، وإن كانت وقعت صحيحة؛ لأنه لم يكن له إذا أَخَّرَ الأُولى إلا أن يصلي الثانية معها، فإذا لم يفعل ذلك كان بمنزلة من أخَّرَها إلى وقت الضرورة، ويكون قد صلَّاها في وقتها مع الإثم.

قال: والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال، لا في وقت الأُولى، ولا في وقت الثانية؛ فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: والقول الأول هو الصواب، كما صححه شيخ الإسلام، وهو ترجيح شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن الحجوري حفظه الله. (١)

تنبيه: اشترط أهل العلم للجمع بين الصلاتين وجود العذر المبيح للجمع عند ابتداء الصلاة الثانية، وبعضهم شرط وجود العذر من ابتداء الصلاة الأولى، وهذا بناء على اشتراط النية، وقد تقدم أنها لا تُشترط؛ فالصحيح أنه لا يُشترط وجود العذر إلا عند الصلاة الثانية، والله أعلم. (٢)


(١) وانظر: «المجموع» (٤/ ٣٧٥).
(٢) وانظر: «المغني» (٣/ ١٣٩)، «الشرح الممتع» (٤/ ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>