للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٥ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: هل في الأشياء المعروضة للتجارة زكاة؟]

• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المعروضات للتجارة فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وذلك بأن تُقَوَّم ثم يُخرج ربع عشر قيمتها، وقد حكاه بعضهم إجماعًا، كابن المنذر وتبعه آخرون، والواقع وجود الخلاف؛ فقد قال الشافعي -رحمه الله- في القديم: اختلف الناس في زكاة التجارة، فقال بعضهم: لا زكاة فيها، وقال بعضهم: فيها الزكاة، وهذا أحب إلينا.

وهذا صريح في وجود الخلاف، وكذا قال أبو عبيد في «الأموال»: وقد قال بعض من يتكلم في الفقه: إنه لا زكاة في أموال التجارة. وهذا صريحٌ أيضًا في وجود الخلاف.

ومن الذين قالوا بأنه لا زكاة في معروضات التجارة: عطاء، وداود الظاهري، ونصره ابن حزم، وهو ترجيح الشوكاني، وصديق بن حسن، والإمام الألباني، والإمام الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين.


(١) ضعيف. أخرجه أبوداود (١٥٦٢)، من طريق جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب به. وهذا إسناد ضعيف أو أشد؛ فإن جعفرًا مجهول الحال، وخبيبًا وسليمان مجهولا عين.

<<  <  ج: ص:  >  >>