للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد استدل الجمهور على ذلك بأدلة منها:

حديث سمرة بن جندب -رضي الله عنه- الذي في الباب، وقد تقدم بيان ضعفه.

وبحديث أبي ذرٍّ -رضي الله عنه- عند الدارقطني (٢/ ١٠٠ - ١٠١)، والحاكم (١/ ٣٨٨) وغيرهما، أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته».

وبحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيحين»، وفيه: «فأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أدراعه، وأعتاده في سبيل الله» (١)، قالوا: إنما طالبوا خالدًا الزكاةَ في أدراعه، وأعتاده؛ لأنهم ظنوها معروضة للتجارة، فأخبرهم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قد وقفها في سبيل الله.

واستدلوا بأثر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عند أبي عبيد (ص ٥٨٠) وغيره، أنه قال لحماس: يا حماس، أَدِّ زكاة مالك. قال: فقلت: مالي مالٌ إلا جِعَاب وأُدُم. فقال: قَوِّمْها، ثم أَدِّ زكاتها.

وأخرج ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٣)، والبيهقي (٤/ ١٤٧) بإسناد صحيح عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: ليس في العروض زكاة؛ إلا ما كان للتجارة.

وقد أجاب القائلون بأنه لا زكاة في عروض التجارة عن حديث سمرة: بأنه ضعيفٌ كما تقدم، وكذلك حديث أبي ذر؛ فإنه من طريق: عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبي ذر به.


(١) سيأتي في الكتاب برقم (٨٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>