• ومذهب الجمهور هو جواز رهن المشاع؛ لأنه يجوز بيعه؛ فجاز رهنه، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، والأوزاعي، والظاهرية وغيرهم.
• وقال أصحاب الرأي: لا يصح رهنه إلا أن يرهنه من شريكه، أو يرهنها الشريكان من رجل واحد؛ لأنَّ مقصود الرهن الحبس، والمرتهن لا يمكنه حبس المشاع؛ لأنَّ شريكه ينتزعه يوم نوبته.
وأُجيب: بالمنع من أنَّ مقصود الرهن الحبس، بل مقصوده استيفاء الدين من ثمنه عند تعذره من غيره، والمشاع قابل لذلك، والصواب قول الجمهور. (١)
[مسألة [١٨]: رهن المدبر.]
• مذهب الحنابلة جواز رهنه؛ لأنه يجوز بيعه، وما جاز بيعه جاز رهنه.
• ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة منع رهن المدبر؛ لأنه علق عتقه بصفة، فأشبه ما لو علق عتقه بصفة توجد قبل حلول الحق.
وأُجيب عن قول الشافعي، وأبي حنيفة بالمعارضة بأنَّ ذلك أشبه ما لو علقه بصفة توجد بعد حلول الحق.