للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم أدخل عليها الحج، أو أحرم بالحج ثم أدخل عليه عمرة على خلاف عند أهل العلم في ذلك.

صفة الإفراد:

أن يهل بالحج مفردًا من الميقات في أشهر الحج، ثم لا يحل حتى ينتهي من أعمال الحج، وليس عليه هديٌ.

[مسألة [٢]: هل له أن يحرم بهذه الثلاثة الأنساك؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٨٢): وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء. اهـ

وقال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (١٢١١): وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة. اهـ

قلتُ: قد خالف ابن عباس -رضي الله عنهما-، فكان يرى وجوب التمتع، وكان يقول كما في «الصحيحين»: لا يطوف بالبيت حاجٌّ ولا غير حاجٍّ؛ إلا حلَّ. (١)

وهو مذهب ابن حزم، واختاره ابن القيم، واستدلوا على الوجوب بالأحاديث المتواترة أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر من لم يسق الهدي من الصحابة أنَّ يحلَّ وأن يجعلها عمرة، وغضب عند أن تباطئوا في ذلك وقال: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة»، وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، فقال سراقة بن مالك -رضي الله عنه-: يا رسول الله، أَلِعَامِنا هذا، أم لأبد؟ فقال:


(١) أخرجه البخاري (٤٣٩٦)، ومسلم (١٢٤٥)، واللفظ لمسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>