ثم أدخل عليها الحج، أو أحرم بالحج ثم أدخل عليه عمرة على خلاف عند أهل العلم في ذلك.
صفة الإفراد:
أن يهل بالحج مفردًا من الميقات في أشهر الحج، ثم لا يحل حتى ينتهي من أعمال الحج، وليس عليه هديٌ.
[مسألة [٢]: هل له أن يحرم بهذه الثلاثة الأنساك؟]
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(٥/ ٨٢): وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء. اهـ
وقال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم»(١٢١١): وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة. اهـ
قلتُ: قد خالف ابن عباس -رضي الله عنهما-، فكان يرى وجوب التمتع، وكان يقول كما في «الصحيحين»: لا يطوف بالبيت حاجٌّ ولا غير حاجٍّ؛ إلا حلَّ. (١)
وهو مذهب ابن حزم، واختاره ابن القيم، واستدلوا على الوجوب بالأحاديث المتواترة أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر من لم يسق الهدي من الصحابة أنَّ يحلَّ وأن يجعلها عمرة، وغضب عند أن تباطئوا في ذلك وقال:«لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة»، وقال:«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، فقال سراقة بن مالك -رضي الله عنه-: يا رسول الله، أَلِعَامِنا هذا، أم لأبد؟ فقال: