للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شُورَى بَيْن جَمَاعَة، كَمَا فَعَلَ عُمَر بِالسِّتَّةِ. اهـ

وهناك طريقة تصح بها الإمامة، وإن لم تكن شرعية: وهي التوثب عليها، وأخذها بالقهر؛ فإن فعل ذلك أحدٌ، واستتب له الأمر؛ وجبت الطاعة له، وحرم الخروج عليه، كما فعل عبدالملك بن مروان؛ فإنه خرج على ابن الزبير، وقتله، واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعًا وكرها، فصار إمامًا يحرم الخروج عليه؛ وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين، وإراقة دمائهم، وذهاب أموالهم.

وقد أشار النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى ذلك بقوله: «اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي» أخرجه البخاري (٦٩٣) عن أنس -رضي الله عنه-، وقال أبو ذرٍّ -رضي الله عنه-: أوصاني خليلي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدًا مجدع الأطراف. أخرجه مسلم برقم (٦٤٨). (١)

[مسألة [٣]: شروط الإمام الشرعي.]

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسير سورة البقرة [آية:٣٠]: ويجب أن يكون ذكرًا، حُرًّا، بالغًا، عاقلًا، مسلمًا، عدلًا، مجتهدًا، بصيرًا، سليم الأعضاء، خبيرًا بالحروب، والآراء، قُرشيًّا على الصحيح، ولا يُشترط الهاشمي، ولا المعصوم من الخطإِ، خلافًا للغلاة من الروافض. اهـ (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٤٣) «شرح مسلم» (١٨٢٣) «تفسير ابن كثير» سورة البقرة [آية:٣٠].
(٢) وانظر: «البيان» (١٢/ ٨ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>