للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإرث، وتبطل فيه الوصية، والله أعلم. (١)

[مسألة [٨]: مكاتبة المدبر.]

إذا أراد المدبر الكتابة؛ فله ذلك، ويجوز للسيد مكاتبته، نصَّ على ذلك أحمد، وهو قول ابن مسعود، وأبي هريرة (٢)، والحسن. (٣)


(١) «المغني» (١٤/ ٤٣٩).
(٢) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة (٦/ ٣٧٦ - )، وإسناد أثر أبي هريرة -رضي الله عنه- صحيح، وإسناد أثر ابن مسعود -رضي الله عنه- ضعيف؛ فيه: محمد بن قيس بن كعب بن الأحنف، يرويه عن أبيه، عن ابن مسعود، ومحمد بن قيس، وأبوه مترجمان في «الجرح والتعديل» وهما مجهولان.
(٣) «المغني» (١٤/ ٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>