للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٩٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قِسْمَةِ عَامَّةِ الجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

الغنيمة: مأخوذة من الغُنْم، وهو الربح والفضل.

وهي في اللغة: ما يناله الرجل، أو الجماعة بسعي، ومنه قول الشاعر:

وقد طَوَّفْتُ في الآفاق حتى ... رضيت من الغنيمة بالإياب

والمقصود به ههنا: هو مال الكفار الذي يظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر.

[مسألة [١]: المستحق للغنيمة.]

يستحق الغنيمة كل من شهد الوقعة، ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كما في «سنن البيهقي» (٩/ ٥٠)، ولا يُعلم في ذلك خلاف. (٢)

[مسألة [٢]: ما يستحقه الراجل والفارس.]

أما الرَّاجل فيستحق سهمًا بلا خلاف.

• وأما الفارس فيستحق ثلاثة أسهم عند الجمهور؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- الذي في الباب، لاسيما برواية أبي داود، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد


(١) أخرجه البخاري (٣١٣٥)، ومسلم (١٧٥٠) (٤٠).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٨٤) «البيان» (١٢/ ٢١٠ - ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>