للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التحريم كما في «نيل الأوطار»، والظاهر أنَّ مراد الفقهاء هو كراهة التنزيه؛ لأنَّ هذا هو الأصل في إطلاق الفقهاء، وقد بين ذلك النووي في «شرح المهذب»، ثم رأيته في «شرح مسلم» يذكر أنَّ النهي عن القعود للتحريم، وأنَّ ذلك هو مذهبهم، يعني الشافعية.

إلا أن داود الظاهري نقل عنه ابن حزم التحريم، ورجَّح ذلك، ونقله عن أبي هريرة، وابن مسعود، وابن عمر (١)، وسعيد بن جبير، ورجَّحه الشوكاني، وقال الشيرازي، والمحاملي: لا يجوز. وظاهر هذه العبارة هو التحريم، وهذا هو الحق الذي لا مِرْيَةَ فيه، وعليه فتوى الإمام الألباني، والإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين، والإمام الوادعي رحمة الله عليهم. (٢)

[مسألة [٢]: البناء على القبر، وتجصيصه.]

• ذهب جمهور العلماء إلى كراهة البناء على القبر، أو تجصيصه، كما ذكر ذلك النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم»، ثم قال: وأما البناء؛ فإنْ كان في ملك الباني؛ فمكروهٌ، وإنْ كان في مقبرة مسبلة؛ فحرام، نصَّ عليه الشافعي، والأصحاب، قال


(١) أثر ابن عمر أخرجه وكيع كما في «المحلى» (٥٧٨) بإسناد صحيح، وأما أثر أبي هريرة فأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٩) بإسناد حسن، وأخرجه عبدالرزاق (٣/ ٥١١) من وجه آخر بإسناد منقطع؛ لأنه من طريق: زيد بن أسلم، عن أبي هريرة، ولم يسمع منه.
وأما أثر ابن مسعود فأخرجه عبدالرزاق (٣/ ٥١١)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٨)، وله ثلاث طرق في كلٍّ منها ضعف، وهو ثابت بمجموعها، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٨) بإسناد حسن عن أبي بكرة.
تنبيه: ظاهر الآثار عنهم التحريم؛ لأنهم فضلوا وطأ الجمر على وطئ القبر.
(٢) انظر: «المجموع» (٥/ ٣١٢)، «الإنصاف» (٢/ ٥٢٥)، «المحلَّى» (٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>