للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجهان للحنابلة، والشافعية، والراجح صحته إذا نوى الإرجاع، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: هل تفتقر الرجعة إلى ولي وصداق، ورضى المرأة وعلمها؟]

الرَّجْعَةَ لَا تَفْتَقِرُ إلَى وَلِيٍّ، وَلَا صَدَاقٍ، وَلَا رِضَى الْمَرْأَةِ، وَلَا عِلْمِهَا، بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ فِي أَحْكَامِ الزَّوْجَاتِ، وَالرَّجْعَةُ إمْسَاكٌ لَهَا، وَاسْتِبْقَاءٌ لِنِكَاحِهَا. اهـ

• وخالف ابن حزم، واشترط إعلام المرأة، أو وليها؛ لقوله تعالى: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} ومن لم يفعل فلم يرد الإصلاح. (٢)

[مسألة [٥]: هل يشترط في الرجعة الإشهاد؟]

• في هذه المسألة قولان لأهل العلم:

الأول: اشتراط شاهدين، وهو قولٌ للشافعي، وأحمد في رواية؛ لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]، وظاهر الأمر الوجوب، وهو قول ابن حزم.

واستدلوا أيضًا بحديث عمران بن حصين الذي في الباب.

الثاني: لا تجب الشهادة، بل تستحب، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي في قولٍ، وأحمد في ظاهر مذهبه؛ وذلك لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر


(١) انظر: «الشرح الكبير» (١٠/ ٣٣٣) «الإنصاف» (٩/ ١٤٩) «البيان» (١٠/ ٢٤٨) «الشرح الممتع» (٥/ ٥٤٧).
(٢) «المحلى» (١٩٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>