للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن قيدها بسنة عددية، أو سنة بالأيام؛ كان له ثلاثمائة وستون يومًا، وإذا جعلا المدة سنة رومية، أو شمسية، أو فارسية، أو قبطية، وكانا يعلمان ذلك؛ جاز، وإن كان أحدهما يجهل ذلك؛ لم يصح؛ لأنَّ المدة مجهولة في حقِّه. انتهى المراد بتصرف من «المغني» (٨/ ٨ - ٩). (١)

[مسألة [٩]: إذا استأجر سنة هلالية من أثناء الشهر؟]

أما إن استأجر سنة هلالية أول الهلال؛ فيعد اثني عشر شهرًا بالأهلة، سواء كان الشهر ناقصًا، أم تامًّا، ولا إشكال في ذلك.

• وأما إن استأجر سنة هلالية من أثناء الشهر ففيه قولان:

الأول: يعدُّ ما بقي من الشهر، ثم يعدُّ بعده إحدى عشر شهرًا بالأهلة، ثم يكمل الشهر الأول بالعدد ثلاثين يومًا، وهذا قول أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي في رواية عنهم، واختاره شيخ الإسلام؛ إلا أنه قال: يكمل الشهر الأول بعدده الذي استقر عليه.

الثاني: أنه يَستوفي الجميع بالعدد؛ لأنهما مدة يُسْتَوفى بعضها بالعدد؛ فوجب استيفاء جميعها به، كما لو كانت المدة شهرً واحدًا، ولأنَّ الشهر الأول ينبغي أن يكمل من الشهر الذي يليه فيحصل ابتداء الشهر الثاني في أثنائه، فكذلك كل شهر يأتي بعده، وهو قول أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي في رواية عنهم.

قلتُ: والقول الأول أقرب، والله أعلم؛ لأنَّ الشهر الأول تعذر إتمامه بالهلال،


(١) وانظر نحوه في «الروضة» (٥/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>