للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا رَأَيْتُمُ الجِنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: القيام لمن رأى الجنازة.]

• ذهب طائفة من أهل العلم إلى استحباب القيام لمن مرت به جنازة حتى تخلفه، أو توضع، وهو قول أحمد في رواية، وإسحاق، وابن الماجشون، وابن حبيب، وبعض الشافعية، واختاره ابن حزم، والنووي، واستدلوا بحديث أبي سعيد المذكور في الكتاب، وبحديث عامر بن ربيعة، وهو في «الصحيحين» مرفوعًا: «إذا رأيتم الجنازة؛ فقوموا حتى تخلفكم أو توضع» (٢)، وقد صحَّ العمل بذلك عن جمعٍ من الصحابة منهم: أبو مسعود البدري، وأبو سعيد، وقيس بن سعد، وسهل بن حنيف، بل إنَّ قيس بن سعد، وسهل بن حنيف سُئلا عن ذلك، فقالا: إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مُرَّ عليه بجنازة، فقام، قيل: إنها يهودية، فقال: «أليست نفسًا»، والحديث في «الصحيحين». (٣)

• وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنَّ القيام لها منسوخ، واستدلوا بحديث علي


(١) أخرجه البخاري (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩) (٧٧).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٣٠٧)، ومسلم برقم (٩٥٨).
(٣) أخرجه البخاري برقم (١٣١٢)، ومسلم برقم (٩٦١)، وأثر أبي مسعود، وأبي سعيد كلاهما عند البخاري برقم (١٣٠٩) (١٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>