للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيهقي (٦/ ١٤٩)، من مراسيل عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وفيه عنعنة ابن إسحاق، وطريق ثالثة عنده (٦/ ١٤٩)، وفيه رجل مبهم؛ فالأثر حسن بمجموع هذه الطرق، والله أعلم.

• وذهب مالك إلى أنه يملكها بمجرد الإقطاع كما في «الإنصاف»، واستدل لهذا القول بأنه ليس في حديث وائل أنه أحياها، ولم ينقل أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يشترط على من يقطعهم الإحياء.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب الأول؛ لأنَّ المقصود من الإقطاع هو الإحياء، والشارع علق التملك بالإحياء: «من أحيا أرضًا ميتة؛ فهي له»، واستقرب هذا القول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، والله أعلم. (١)

تنبيه: إذا أقطعه الإمام ولم يحيها؛ فحكمه حكم من تحجر مواتًا ولم يحيه؛ فإنَّ الإمام يمهله، وإن سبق أحد إلى إحيائها قبل أن تنتهي مدة الإمهال؛ فليس له في ذلك حقٌّ، ولا يملك كما تقدم بيانه قريبًا.

[مسألة [٤]: إقطاع الإمام بقدر إمكان الإحياء.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ١٦٥): وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْطَع الْإِمَامُ أَحَدًا مِنْ الْمَوَاتِ؛ إلَّا مَا يُمْكِنُهُ إحْيَاؤُهُ؛ لِأَنَّ فِي إقْطَاعِهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ تَضْيِيقًا عَلَى النَّاسِ فِي حَقٍّ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمْ، بِمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ؛ فَإِنْ فَعَلَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ عَجْزُهُ عَنْ إحْيَائِهِ؛


(١) انظر: «المغني» (٨/ ١٦٤)، «البيان» (٧/ ٤٩٣)، «الإنصاف» (٦/ ٣٥٧)، «الشرح الممتع» (١٠/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>