للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزهري: أبوأويس، وعبد الجبار بن عمر، وهشام بن سعد، وأبو أويس، وهشام ضعيفان، وعبدالجبار ابن عمر شديد الضعف، وقد خالفوا في ذكر هذه الزيادة جمعًا كبيرًا من أصحاب الزهري، تقدم من كلام الحافظ أنهم ما يقارب ثلاثين نفسًا، أو أكثر، فتُعتبر هذه الزيادة شاذة، أو منكرة، وقد جاءت الزيادة أيضًا من مراسيل سعيد بن المسيب، أخرجه مالك (١/ ٢٩٧)، والمرسل لا يُحتج به، فما في «الصحيحين» هو المقدم، وعليه الاعتماد، وهو يدل على عدم وجوب القضاء عليه؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يأمره بالقضاء. (١)

[مسألة [٢٣]: الكفارة على المعسر، هل تسقط؟]

• في المسألة قولان:

الأول: أنها تسقط، وهو الصحيح في مذهب أحمد، وأحد قولي الشافعي، وهو قول الأوزاعي، وعيسى بن دينار من المالكية، واستدلوا بعدم أمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للمجامع أن يؤدي الكفارة إذا أيسر، ورجَّحه ابن قدامة -رحمه الله-.

الثاني: أنها لا تسقط، بل تبقى في ذمته إلى اليسر، وهو قول الجمهور، ورواية عن أحمد، والشافعي، واستدلوا بأنَّ هذا هو الأصل في الكفارات، وأنها لا تسقط بالعجز عنها، بل تبقى في الذمة، ويدل على هذا أيضًا أنَّ الرجل بعد أن عجز عن الثلاث سكت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وجلس الرجل، ولم يقل له النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- (لا شيء عليك)، بل عند أن جاءه المِكْتَل قال: «خذ هذا فتصدق به عنك»، وفي رواية: «عن


(١) انظر: «الفتح» (١٩٣٦)، «المغني» (٤/ ٣٧٢)، «المحلَّى» (٤/ ٣٠٨ - ٣٠٩) (٧٣٥)، «المجموع» (٦/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>