للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ومذهب أبي ثور أنها لا تحل إذا ترك التسمية مطلقًا. وهذا هو الأقرب؛ للأدلة المتقدم ذكرها في المسألة السابقة، والله أعلم. (١)

تنبيه: إذا لم يعلم أَسَمَّوا الله عليها، أم لا؟ فتؤكل عند جمهور العلماء؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-: «إن ناسًا يأتوننا باللحم ... ». (٢)

[مسألة [٢٩]: ضابط الكتابي الذي تؤكل ذبيحته.]

• هو من تدَيَّنَ بدين أهل الكتاب، وإن كان أبواه غير كتابيين على الصحيح، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم.

• وذهب الحنابلة، والشافعية إلى أنَّ من كان أبواه غير كتابيين؛ فلا تحل ذبيحته، ومثله إن كان أبوه غير كتابي، ولهم خلاف فيما إذا كانت أُمُّه غير كتابية. (٣)

تنبيه: ذبيحة الأخرس صحيحة بالإجماع، ويسمي بإشارته إلى السماء، ونحو ذلك. (٤)


(١) انظر: «المجموع» (٩/ ٧٨) «المغني» (١٣/ ٣١١ - ٣١٢) «المحلى» (١٠٠٢) «دفع الإيهام» مع «أضواء البيان» (١٠/ ١٠٠ - ).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٣١٢) «المجموع» (٩/ ٧٨) «دفع الإيهام مع الأضواء» (١٠/ ١٠١).
(٣) انظر: «الأطعمة» للفوزان (ص ١٠٣ - ١٠٥) «المغني» (١٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤).
(٤) انظر: «المغني» (١٣/ ٣١٣) «المجموع» (٩/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>