للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول الأول هو الصحيح؛ لانَّ الآية تدل على الوجوب، وقوله: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} لا يلزم منه أنَّ ذلك على سبيل الاستحباب؛ فإنَّ الأمور الواجبة كالصلاة، والزكاة، وبر الوالدين وغيرها، الإتيان بها حق على المحسنين، ولا يدل ذلك على أنها مستحبة، والله أعلم.

ثم قد قال في الآية الأخرى: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة:١٨٠]، وبالله التوفيق. (١)

[مسألة [١٢]: إن فرض لها بعد العقد، ثم طلقها قبل الدخول؟]

• قال جماعةٌ من أهل العلم: لها نصف المهر، وليس عليه المتعة. وهو قول عطاء، والشعبي، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧]، وهي عامة في المفروض لها من حين العقد، وبعد العقد.

• وعن أحمد رواية: لها المتعة، ويسقط المهر. وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه نكاح عري عن التسمية للصداق فيه؛ فوجبت به المتعة، كما لو لم يفرض لها.

وأُجيب عنه بعموم الآية كما تقدم. (٢)

مسألة [١٣]: مَنْ وجب لها نصف المهر، هل لها المتعة أيضًا؟

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ لها نصف المهر، ولا متعة لها عليه، وهو


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ١٣٩) «البيان» (٩/ ٤٧١، ٤٧٣) «تفسير ابن كثير».
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ١٣٩ - ١٤٠) «البيان» (٩/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>