للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك، وأحمد، والشافعي، وأصحابهم، من أنَّ الأذان الذي قبل الفجر يكفي عن الأذان الآخر الذي عند دخول الوقت.

وقد استدلوا بحديث زياد بن الحارث الصُّدَائي، قال: أمرني النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فأذنتُ للصبح، فجعلتُ أقول: أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق، فيقول: «لا»، حتى إذا طلع الفجر، نزل، فبرز، ثم انصرف إليَّ وقد تلاحق أصحابه، فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنَّ أخا صُداء قد أذَّن، ومن أذن؛ فهو يقيم» (١)، قال: فأقمت.

رواه أبو داود، والترمذي، وهذا الحديث الذي استدلوا به ضعيفٌ، فيه: عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيفٌ. (٢)

[مسألة [٢]: وقت الأذان الأول.]

• ذهب جمهور الشافعية، والحنابلة إلى أنَّ وقت الأذان الأول من بعد نصف الليل؛ لأنَّه بذلك يخرج وقت العشاء المختار.

وقد ردَّ هذا القول ابن حزم في «المحلَّى» بكلام قوي، وحاصله، بأنَّ هذه دعوى مفتقرة إلى دليل.

والصحيح ما ذهب إليه بعض الشافعية، وصححه جماعة، منهم: البيهقي،


(١) سيأتي تخريجه في هذا الباب برقم (١٩١).
(٢) وانظر: «المغني» (٢/ ٦٣ - ٦٤)، «شرح المهذب» (٣/ ٨٩)، «المحلى» (٣١٤)، «الأوسط» (٣/ ٣٠ - ٣١)، «الشرح الممتع» (٢/ ٦٧)، «فتح الباري» (٦٢١، ٦٢٢)، «فتح الباري» لابن رجب (٣/ ٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>