للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الأذان قبل الفجر، فاختلف أهل العلم فيه:

• فذهب جمهور العلماء إلى مشروعيته؛ لحديث ابن عمر، وعائشة الَّلذّيْنِ في الباب.

• وخالف الثوري، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، فقالوا: بالمنع، واستدلوا بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- الذي في الباب: «ألا إنَّ العبد نام»، وتقدم أنه ضعيف.

وقد استُدِلَّ لهم بحديث مالك بن الحويرث: «إذا حضرت الصلاة؛ فليؤذن لكم أحدكم».

والجواب: أنَّ هذا الحديث على عمومه في جميع الصلوات، حتى الفجر، ولكن قد جاءت الأدلة بإثبات أذان آخر قبل أذان الفجر، كما في حديث ابن عمر، وعائشة، وكما في حديث ابن مسعود -رضي الله عنهم- في «الصحيحين» (١): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا يمنعن أحدًا منكم أذانُ بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن بليل؛ ليوقظ نائمكم، ويرجع قائمكم».

وهذا الأذان ليس للفجر، إنما هو للسبب المذكور في حديث ابن مسعود؛ ولهذا فإن طائفة من أهل العلم يقولون بعدم الاكتفاء بهذا الأذان الذي قبل الفجر، بل يوجبون أذانًا عند دخول الوقت، وهذا هو الثابت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وممن ذهب إلى ذلك: أحمد في رواية، وابن خزيمة، وابن المنذر، وطائفة من أهل الحديث، وهو ترجيح ابن حزم، ثم الشيخ ابن عثيمين، وهو الراجح، خلافًا لما ذهب إليه


(١) أخرجه البخاري برقم (٦٢١)، ومسلم برقم (١٠٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>