حديثٌ موضوع، في إسناده: يوسف بن خالد السمتي، وهو كذاب.
واستثنى أبو حنيفة، ومالك إن كان فقيرًا، فله تملكها بعد التعريف؛ لحديث:«فهو مال الله يؤتيه من يشاء»، قالوا: وما يضاف إلى الله تعالى إنما يتملكه من يستحق الصدقة.
والصواب هو قول الجمهور؛ لظاهر الأدلة، وحديثهم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- تالفٌ، ودعواهم في حديث عياض أنَّ ما يضاف إلى الله تعالى لا يتملكه إلا من يستحق الصدقة لا برهان لها، ولا دليل عليها؛ فإنَّ الأشياء كلها تضاف إلى الله تعالى خلقًا وملكًا، قال الله تعالى:{وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}[النور:٣٣]، قاله ابن قدامة -رحمه الله-.
تنبيه: نقل ابن رشد عن مالك كقول الجمهور، ثم رأيت ابن عبد البر في «التمهيد»(١٣/ ٢١٢) نقل عن مالك أنه قال: الغني أحب إلى أن يتصدق بها بعد الحول. (١)
مسألة [١١]: هل تدخل اللقطة في ملك الملتقط بتمام الحول حكمًا كالميراث، أم بتملكه؟
• من أهل العلم من قال: تدخل في ملكه حكمًا كالميراث. وهو قول أحمد في ظاهر مذهبه وقال به بعض الشافعية؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وإلا فهي كسبيل مالك» وفي