• وذهب بعضهم إلى أنها لا تدخل في ملكه؛ إلا أن يتملكها، وهو الأصح عند الشافعية، وقال به بعض الحنابلة، وهو قول مالك، وأبي حنيفة في الفقير؛ لقوله في حديث زيد بن خالد:«وإلا فشأنك بها»، فأغراه بتملكها.
وهذا القول يظهر لي أنه أرجح؛ لأنَّ الأوامر التي في حديث زيد إنما هي للإباحة؛ لأنه جواب لسؤال الرجل عن أخذ اللقطة، فبيَّن له النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ما الذي يجوز له تملكه، وما شروط ذلك. ويكون قوله:«فهي لك»، أي: فيباح لك تمكلها وأخذها، وتفارق الميراث بأنَّ الميراث ينتقل الملك إليه وليس عليه ضمان مطلقًا، وأما اللقطة فيضمنها إذا جاء صاحبها. والله أعلم.
وهل يفتقر تملكها إلى القول، أو التصرف، أم يكفي النية؟ الثالث هو الصحيح، ورجحه الحافظ، وهو قول بعض الشافعية. (١)
تنبيه: إذا ملكها الملتقط فهو عند أهل العلم ملك مراعى يزول بمجيء صاحبها، ويضمن له بدلها إن تعذر ردها؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث زيد بن خالد:«ولتكن وديعة عندك؛ فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر؛ فأدِّها إليه».
وخالف الكرابيسي، وداود، لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة. «الفتح»(٢٤٢٩).