للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه: ظاهر كلام الفقهاء أنَّ الإيجاب والقبول هو التلفظ للإثبات والالتزام في البيع، وقد ردَّ هذا شيخ الإسلام، فقال -رحمه الله- كما في «الإنصاف»: والصواب أنَّ الإيجاب والقبول اسمٌ لكل تعاقد، فكل ما انعقد به البيع من الطرفين سُمِّي إثابته إيجابًا، والتزامه قبولًا. اهـ (١)

[مسألة [٢]: إن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٧): فإن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي، فقال: ابتعت منك. فقال: بعتك. صحَّ؛ لأنَّ لفظ الإيجاب والقبول وُجِد منهما على وجهٍ تحصل منه الدلالة على تراضيهما به؛ فصحَّ، كما لو تقدم الإيجاب. اهـ

قلتُ: وهو مذهب المالكية، وهو الصحيح، وبالله التوفيق. (٢)

[مسألة [٣]: إذا قال المشتري: بعني هذا. فقال البائع: بعتك؟]

• فيه قولان:

الأول: لا يصح البيع، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد.

الثاني: يصح البيع، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وهو الصواب؛ لوجود التراضي على ذلك. (٣)


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٧ - ٨)، «الإنصاف» (٤/ ٢٥٢)، «المجموع» (٩/ ١٦٢ - ١٦٣).
(٢) وانظر: «مدونة الفقه المالكي» (٣/ ٢٠٨).
(٣) «المغني» (٦/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>