للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مع ذكر بعض المسائل الملحقة

[مسألة [١]: تعريف الوقف.]

الوقف في اللغة: هو الحبس، يقال: وقفت الأرض، أقفها وقفًا، هذه اللغة الفصيحة المشهورة. ويقال: أوقفتها في لغة رديئة، أو شاذة.

وفي الشرع: هو حبس مالكٍ لماله المنتفع به مع بقاء عينه عن التصرفات برقبته، وتسبيل منفعته على شيء من أنواع القُرَب؛ ابتغاء وجه الله تعالى. (١)

[مسألة [٢]: مشروعية الوقف.]

دلَّت أحاديث الباب على مشروعيته؛ لاسيما الحديث الأول الذي فيه دلالة على أنَّ الوقف لله تعالى من أفضل القربات إلى الله عز وجل.

وقد ذهب إلى مشروعيته عامة أهل العلم، بل لا يُعلم من الصحابة في ذلك مخالف.

قال الترمذي -رحمه الله- عقب حديث ابن عمر الذي في الباب: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا في إجارة وقف الأرضين وغير ذلك. اهـ

قلتُ: ونُقِل الخلاف في ذلك عن شريح، وقال: لا حبس عن فرائض الله.


(١) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص ٩٧) للنووي، «توضيح الأحكام» (٥/ ٩٧) «البيان» (٨/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>