للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فائدة: وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين؛ لأنَّ المرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد من تحيض لتسع، وقد تقدم ذلك في كتاب الحيض، وإن وجدت من حاضت لثمان؛ فيعتبر به على الصحيح، قاله ابن عثيمين. (١)

[مسألة [٨]: إذا طلق امرأته وهي ممن تحيض، ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه؟]

• أكثر أهل العلم على أنها تتربص أولًا تسعة أشهر؛ فإن استبان بها حمل وإلا فتعتد ثلاثة أشهر عدة الآيسة، وهذا قول مالك، وأحمد، والشافعي في أحد قوليه، وقضى بذلك عمر (، قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه.

• وقال الشافعي في قول: تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل، ثم تعتد بثلاثة أشهر؛ لأنَّ هذه المدة هي التي يتيقن بها براءة رحمها؛ فوجب اعتبارها احتياطًا.

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنها تكون في عدة أبدًا حتى تحيض، أو تبلغ سن الإياس، وهذا قول الشافعي في الجديد، وأبي حنيفة، وهو قول جابر بن زيد، وعطاء، وطاوس، والشعبي، والنخعي، والزهري، وأبي الزناد، والثوري، وأبي عبيد.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: وفي هذا القول ضرر عظيم عليها؛ فإنها تمكث عشرين، أو ثلاثين، أو أربعين سنة لا تتزوج، ومثل هذا الحرج مرفوع عن الأمة،


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٢١١) «الشرح الممتع» (٥/ ٦٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>