للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٩]: إجارة الأرض.]

• أما إجارتها بالذهب والورق؛ فجائز عند عامة أهل العلم؛ لحديث رافع بن خديج الذي في الباب، وكذلك حديث ثابت بن الضحاك.

• وكره ذلك الحسن، وطاوس.

• ومنع من ذلك ابن حزم؛ لما جاء في بعض الأحاديث في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر من لم يزرع أرضه أن يمنحها أخاه، قال: فإن أبى؛ فليمسك أرضه. (١)

وأجاب الجمهور: أنَّ هذا على سبيل الاستحباب والأفضلية كما بين ذلك ابن عباس -رضي الله عنهما-، والصحيح قول الجمهور.

• وأما إجارتها بطعام مسمَّى حاضرًا من غير جنس المزروع فأجازه الجمهور.

• ومنعه مالك.

• وأما إن كان من جنسه؛ فمنعه مالك، وأحمد في رواية.

• وأجازه الجمهور، وهو الصحيح؛ لأنَّ هذه إجارة، وليست من باب بيع الطعام بالطعام. (٢)


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٣٤٠) (٢٣٤١)، ومسلم برقم (٨٩) (١٠٢) من [كتاب البيوع] من حديث جابر بن عبدالله، وأبي هريرة -رضي الله عنهم-.
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٥٦٩ - ٥٧٠) «المحلى» (١٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>