للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه: ذكر الحافظ هذه الأحاديث إشارةً إلى: الشرط السادس، وهو: ستر العورة، وقد عبَّر الفقهاء بهذا التعبير (ستر العورة في الصلاة).

والأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «الاختيارات» (ص ٤٣): والله أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة، فقال: «خذوا زينتكم عند كل مسجد»، فعلَّقَ الأمر باسم الزينة، لا بستر العورة إيذانًا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أَزْيَنَ ثيابه، وأجملها. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١]: حكم ستر العورة.]

• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: أن ستر العورة شرطٌ من شروط صحة الصلاة، وهذا قول جمهور العلماء، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:٣١]، وبحديث عائشة، وجابر اللَّذَيْنِ في الباب، وفي حديث جابر: «إن كان واسعًا؛ فالتحف به، وإن كان ضَيِّقًا؛ فاتَّزِرْ به»، فلابد من الاتزار.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: وإذا كان واجبًا في العبادة، فكل واجبٍ في العبادة هو شرطٌ لصحتها، فإذا تركه الإنسان عمدًا؛ بَطُلَتْ هذه العبادة. اهـ

قلتُ: وكذلك من المعلوم في كتب الأصول أنَّ الأمر بالشيء يستلزم النهي


(١) وانظر: «الشرح الممتع» (٢/ ١٤٥)، و «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>