للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في هذه الأيام في الجملة، وليس فيهِ حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيهِ آثار عن الصحابة ومن بعدهم، وعمل المسلمين عليهِ. اهـ

• وقد اختُلِف في أول وقت هذا التكبير على أقوال، أقواها قولان:

القول الأول: أنَّ أول وقتها من صبح يوم عرفة، صحَّ هذا القول عن علي، وابن مسعود، وابن عباس -رضي الله عنهم-، وجاء عن عمر -رضي الله عنه-، وفي إسناده: الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وقد عنعن، وهذا قول أحمد، والشافعي في قول، وأصحاب الرأي وغيرهم، وعزاه شيخ الإسلام إلى الجمهور.

القول الثاني: أنه يبدأ من صلاة الظهر يوم النحر؛ لأنَّ الحُجَّاج مشغولون قبل ذلك بالتلبية، وهذا القول جاء عن ابن عمر، وفي إسناده: عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف، ورُوي عن عمر بن عبد العزيز، وهو قول مالك، والشافعي في المشهور عنه.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب القول الأول؛ لحديث أنس في «الصحيحين» (١)، وابن عمر في «مسلم» (٢) أنهم كانوا يوم عرفة يَغْدُون إلى عرفة، منهم الملبِّي، ومنهم المكَبِّر، ولا ينكر أحدهم على صاحبه. وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «الفتاوى» (٢٤/ ٢٢٠).

[مسألة [٣]: آخر وقت التكبير في الأضحى.]

• ذهب أحمد، والشافعي في قولٍ، إلى أنه ينتهي في صلاة العصر من آخر أيام


(١) أخرجه البخاري برقم (١٦٥٩)، ومسلم برقم (١٢٨٥).
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>