للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التشريق، وصحَّ هذا عن ابن عباس، وعلي، وجاء عن عمر -رضي الله عنهم-، وفيه: حجاج بن أرطاة، وهو قول الثوري، وإسحاق، وعزاه ابن رجب، وشيخ الإسلام لأكثر العلماء، وصححه شيخ الإسلام -رحمه الله-، واختاره الإمام ابن باز.

• وذهب مالك، والشافعي في المشهور، إلى أنَّ التكبير يستمر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وجاء عن ابن عمر بإسناد فيه: عبدالله بن عمر العمري، وهو ضعيف.

• وذهب أصحاب الرأي، وجماعة من أصحاب ابن مسعود -رضي الله عنه- إلى أنَّ التكبير يستمر إلى صلاة العصر من يوم النحر، وصحَّ هذا عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، إلا أنه لا يقيد انتهاؤه بصلاة العصر، ولكن بغروب الشمس، وتقييده بصلاة العصر باعتبار التكبير المقيد؛ لقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ}، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أيام التشريق أيام أكل، وشرب، وذكر لله» (١)، وهذا يشمل جميع أيام التشريق، فمن قطع التكبير قبل انتهاء هذه الأيام؛ فعليه البرهان، والله أعلم. (٢)

تنبيه: تقدم أنَّ ابن رجب نقل الاتفاق على مشروعية التكبير عقب الصلوات في عيد الأضحى، وقد نقل الإجماع أيضًا النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٥/ ٣٢).


(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم (١١٤١)، من حديث نبيشة الهذلي -رضي الله عنه-.
(٢) انظر للمسألتين السابقتين: «الأوسط» (٤/ ٣٠٠ - ٣٠٣)، «المجموع» (٥/ ٣١، ٣٩)، «المغني» (٣/ ٢٨٨)، «الفتح» لابن رجب [باب (١٢) من كتاب العيدين]، «ابن أبي شيبة» (٢/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>