للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣٢]: إذا حلف الكافر في حال كفره، ثم حنث بعد إسلامه؟]

قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- «في الأوسط» (١٢/ ٢١٢): قال سفيان الثوري: إذا حلف النصراني، أو اليهودي، أو المشرك، ثم أسلم؛ فليس عليه كفارة فيما حلف عليه في شركه. وكذلك قال أصحاب الرأي، وإن حنث بعد إسلامه؛ فلا كفارة عليه.

وقال الشافعي: عليه الكفارة، وكذلك قال أبو ثور. قال: وإن حنث فيها، ثم أسلم عليه الكفارة، واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمر -رضي الله عنه-، أن يقضي في الإسلام اعتكافًا أوجبه على نفسه في الجاهلية. قال أبو بكر: وكذلك نقول.

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: وكذلك أقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>