[مسألة [٢]: إذا نوى التحليل في نفسه من غير شرط في العقد؟]
• أكثر أهل العلم على التحريم أيضًا والبطلان، وهو قول الحسن، والنخعي، والشعبي، وقتادة، والليث، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وهو ظاهر قول ابن عمر، وعثمان، وابن عباس -رضي الله عنهم-، ويشمله عموم الحديث الذي في الباب.
• ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة صحة العقد، واستدلوا على ذلك بأثر عمر أنه أقرَّ نكاحًا حصل فيه ذلك، وهو أثر ضعيفٌ؛ لأنه منقطع؛ فإنَّ ابن سيرين لم يدرك عمر، وحمله أهل العلم على أنَّ الرجل لم يقصد التحليل كما يظهر من سياق القصة، وهي في «البيهقي»(٧/ ٢٠٩). (١)
[مسألة [٣]: إذا شرط عليه التحليل قبل العقد، فنوى بالعقد غير ما شرطوا؟]
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١٠/ ٥٣): فإن شرط عليه أن يحلها قبل العقد، فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه، وقصد نكاح رغبة؛ صحَّ العقد؛ لأنه خلا عن نية التحليل وشرطه، فصحَّ كما لو لم يذكر ذلك. اهـ
[مسألة [٤]: إذا قصدت المرأة التحليل، ولم يقصد ذلك الزوج؟]
• أكثر أهل العلم على أنه لا عبرة بقصد المرأة، ولا بقصد وليها؛ لأنَّ الذي يقع منه الطلاق هو الزوج، وفي الحديث:«لعن المحلل»، وفي الحديث: