للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: يحرم النَّسَاء في كل مالٍ بيع بمال آخر، سواء كان من جنسه، أو من غير جنسه، وهي رواية عن أحمد.

لكن قال ابن قدامة: وهذه الرواية ضعيفةٌ جدًّا؛ لأنه حكم يخالف الأصل بغير نص، ولا إجماع، ولا قياس صحيح. قال: وأصح الروايات هي الأولى؛ لموافقتها الأصل، والأحاديث المخالفة لها. قال أبو عبد الله: ليس فيها حديث يعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه. وذكر له حديث ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم- في هذا، فقال: هما مرسلان، وحديث سمرة يرويه الحسن عن سمرة، قال الأثرم: قال أبو عبد الله: لا يصح سماع الحسن من سمرة. اهـ

وقد أُجيب عن حديث سمرة مع التسليم بصحته بأنَّ المراد به النسيئة من الطرفين؛ لأنَّ اللفظ يحتمل ذلك، والنسيئة من الطرفين لا تجوز؛ لأنه يعتبر من بيع الكالئ بالكالئ، وهو لا يصح عند الجميع.

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: القول الأول هو الصواب في المسألة، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢]: حكم بيع اللحم بالحيوان.]

• أخرج مالك في «الموطأ» (٢/ ٦٥٥) بإسنادٍ صحيحٍ عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع اللحم بالحيوان». وهذا إسنادٌ ضعيفٌ مرسلٌ.

وبإسناد صحيح عنه أيضًا قال: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٦٤ - ٦٦) «النيل» (٢٢٦٠) «بداية المجتهد» (٣/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>