وأخرج الشافعي كما في «المسند»(٢/ ١٤٥)، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن القاسم بن أبي بزة، قال: قدمت المدينة؛ فوجدت جزورًا قد جزئت أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءًا، فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى أن يباع حي بميت»، قال: فسألت عن ذلك الرجل، فأخبرت عنه خيرا.
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأن مسلم بن خالد فيه ضعف، ولأن القاسم بن أبي بزة يرويه عن رجل مبهم مجهول، ولا يعلم ممن سمعه.
وأخرج الشافعي كما في «المسند»(٢/ ١٤٥) عن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق، فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني جزءًا بهذا العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. وهذا إسناده واهٍ؛ في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك، وقد كذب.
قال الإمام البغوي -رحمه الله- كما في «شرح السنة»(٨/ ٧٧): وكان القاسم بن محمد، وابن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن، يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلا وآجلا. وقال أبو الزناد: كل من أدركته من الناس ينهون عن بيع اللحم بالحيوان. وهذا قول الشافعي، سواء كان اللحم من جنس ذاك الحيوان، أو من غير جنسه، وسواء كان الحيوان مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل.