• وذهب جماعة إلى إباحة بيع اللحم بالحيوان، واختار المزني جوازه إذا لم يثبت الحديث، وكان فيه قول متقدم، ممن يكون بقوله اختلاف، لأن الحيوان ليس بمال الربا، بدليل أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين، فبيع اللحم بالحيوان بيع مال الربا بما لا ربا فيه، فيجوز ذلك في القياس إلا أن يثبت الحديث، فنأخذ به، وندع القياس. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: وقول الشافعي هو قول مالك، وأحمد أيضًا، إلا أن مالكًا -رحمه الله- لا يرى التحريم إلا فيما إذا بيع الحيوان بلحم من جنسه؛ تشبيهًا له بالمزابنة، ولما فيه من الغرر عنده. وأحمد عنه قولان: المنع إذا بيع بجنسه، والمنع مطلقًا، والأول الأشهر عنه.
وما اختاره المزني -رحمه الله- هو الصحيح في المسألة؛ إذ لم يثبت الحديث الوارد في التحريم، وللمعنى الذي ذكره المزني؛ فقد جاز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ فدل على أن الحيوان ليس مما يجري فيه الربا؛ فجاز بيعه باللحم نسيئة، ويدًا بيد.
وهذا القول قال به الإمام الثوري، وهو قول أبي حنيفة، والظاهرية.
وقد اختلف القائلون بالتحريم في تمييز اللحم الذي يمنع بيعه على جهة التفاضل والنسيئة على أقوال كثيرة.
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في كتابه «أعلام الموقعين»(٢/ ١١٢): والصواب في هذا الحديث - إن ثبت - أن المراد به إذا كان الحيوان مقصودا للحم كشاة