للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٤]: هل يجوز للمقيم الذي يريد أن يسافر بالغد أن يبيت الفطر؟]

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: واتفق الفقهاء في المسافر في رمضان أنه لا يجوز له أن يبيت الفطر؛ لأنَّ المسافر لا يكون مسافرًا بالنية، وإنما يكون مسافرًا بالعمل والنهوض في السفر، وليست النية في السفر كالنية في الإقامة؛ لأنَّ المسافر إذا نوى الإقامة كان مقيمًا في الحال؛ لأنَّ الإقامة لا تفتقر إلى عمل. اهـ. (١)

[مسألة [٥]: إذا أقام المسافر ببلدة، فهل يلزمه الإمساك، أم أن له أن يفطر؟]

قال الإمام النووي -رحمه الله-: لو نوى المسافر الإقامة ببلد بحيث تنقطع رخصه، فطريقان ... .

ثم ذكر أنَّ الأصح عند الشافعية وجهان، وأنَّ الأصح من الوجهين أنه يحرم الفطر، وهو الذي رجحه الشيرازي، والقاضي أبو الطيب، ورجحه كذلك الفوراني، وجماعة من الخراسانيين، وجعلوه وجهًا واحدًا.

قلتُ: قوله (بحيث تنقطع رخصه) يخرج ما إذا عزم على الإقامة أربعة أيام فما دون، كما هو معلوم من مذهب الشافعية، وهو مذهب طائفة غيرهم أيضًا كما تقدم ذكره عند الكلام على قصر الصلاة لمن أقام، وهذا هو الراجح، والله أعلم، أنه إن عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام؛ فليس له أن يترخص بالفطر؛ لأنه يعتبر مقيمًا، وقد رجَّح هذا الشيخ ابن باز -رحمه الله-، وهو مقتضى مذهب الحنابلة.

وقال ابن حزم -رحمه الله-: ومن أقام من قبل الفجر، ولم يسافر إلى بعد غروب


(١) انظر: «التمهيد» (٧/ ٢٢٥)، «الاستذكار» (١٠/ ٨٩)، «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>