للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما السنة: فحديث الباب: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا».

وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم، منهم: ابن عبد البر في «التمهيد» (١٠/ ١٨٩)، وابن قدامة في «المغني» (٢/ ١٩٢)، والنووي في «المجموع» (٣/ ٤٢١).

[مسألة [٢٢]: حكم الطمأنينة فيه.]

• ذهب الجمهور إلى وجوب الطمأنينة في السجود؛ لحديث الباب: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا»، وخالف الحنفية.

والراجح قول الجمهور، وقد تقدمت الأدلة في الطمأنينة في الركوع. (١)

[مسألة [٢٣]: حكم الجلوس بين السجدتين، والاطمئنان فيه.]

• ذهب جمهور العلماء إلى وجوب ذلك، وخالف أبو حنيفة، ومالك، فقالا: ليس بواجب. وقال أبو حنيفة: يكفي أن يرفع رأسه مثل حدِّ السيف؛ لأنَّ هذه جلسة فصل بين متشاكلين.

وعن أبي حنيفة، ومالك أنه يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب منه. قال النووي: وليس لهما دليل يصح التمسك به.

قلتُ: والصواب قول الجمهور؛ لحديث الباب: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا». (٢)


(١) وانظر: «المجموع» (٣/ ٤١٠)، «المغني» (٢/ ١٩٢).
(٢) وانظر: «المغني» (٢/ ٢٠٤)، «المجموع» (٣/ ٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>