للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تامًّا، كاملًا؛ إلا بوضع الأنف معها، ومع هذا فقد أغنانا عن ذلك ذكرهما معًا في الأحاديث كما أشرنا إليه، وقد اجتمع في السجود على الجبهة، والأنف البيان للسجود المأمور به في القرآن المعلوم وجوبه بالضرورة الشرعية بالقول والفعل، فكان ذلك كافيًا في فرضية السجود على تلك الأعضاء من غير انضمام أمر الأمة بذلك، فكيف وقد ثبت كما ذكرناه لك. اهـ «السَّيل» (١/ ٢١٧). (١)

تنبيه: قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٥/ ١١٨): ولو اقتصر على السجود على أنفه دون جبهته؛ لم يجزئه عند أحد من العلماء ممن أوجب السجود على الأنف غير أبي حنيفة، وهي رواية عن الثوري، رواها عنه حسَّان بن إبراهيم. اهـ

قال ابن المنذر -رحمه الله- كما في «المغني» (٢/ ١٩٧): لا أعلم أحدًا سبقه إلى هذا القول. يعني أبا حنيفة.

[مسألة [٣]: مباشرة الساجد بأعضائه الأرض.]

• ذهب جمهور العلماء إلى استحباب مباشرته بأعضائه الأرض.

وكرهوا أن يفصل بين جبهته، أو أنفه، أو يديه فاصل متصل بالمصلي، قالوا: وإذا فعله؛ فصلاته صحيحة، مجزئة، وَتَرَكَ الأفضلَ. وأجازوه بوجود العذر.

• بينما ذهب الشافعي إلى أنه لا يجزئه أن يسجد على كور عمامته، ولا على طرف ثوبه المتصل به، حتى يكشف عن بعض محل سجوده، وهو قول له في


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ١٩٦)، «الفتح» (٥/ ١١٨ - ) لابن رجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>