للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليدين أيضًا، والأصح عنه أنه يجوز في اليدين.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح قول الجمهور؛ قياسًا على الخُفين، والركبتين، وعلى القفازين، وقد علَّق البخاري في «صحيحه» عن الحسن، أنه قال: كان القوم يسجدون على العمامة، والقلنسوة، ويداه في كُمِّه.

ثم استدل بحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: كُنَّا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيضع أحدنا طرف الثوب من شِدَّة الحر في مكان السجود، فيسجد عليه.

وهو في «صحيح مسلم» أيضًا برقم (٦٢٠). (١)


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ١٩٧)، «الفتح» لابن رجب (٢/ ٢٦٦ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>