للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تلك العقد أن لا ينفك الكفن عن الميت، وقد ذهبت هذه العِلَّة.

قلتُ: وإن تركت ولم تحل؛ فلا أعلم في ذلك بأسًا، والله أعلم. (١)

[مسألة [٧]: وضع الميت في القبر مستقبلا القبلة.]

أخرج أبو داود (٢٨٧٥)، والنسائي (٧/ ٨٩)، من حديث عمير والد عبيد حديثًا فيه ذكر الكبائر، وفي الحديث قال: «واستحلال البيت الحرام، قبلتكم أحياءً، وأمواتًا»، وهو من طريق: يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير، عن أبيه، فذكره، وإسناده ضعيفٌ؛ لأنَّ عبد الحميد بن سنان مجهول، تفرد بالرواية عنه يحيى بن أبي كثير، ولم يوثقه معتبر، بل قال البخاري: في حديثه نظر. وذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمته من «الميزان»، ويحيى بن أبي كثير مدلس، ولم يصرح بالتحديث.

وقد ذكر الإمام الألباني -رحمه الله- لهذا الحديث شاهدًا عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، كما في «الإرواء» (٦٩٠)، فحسَّنه به، وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، أخرجه البيهقي (٣/ ٤٠٩) من طريق: أيوب بن عتبة، عن طيسلة بن علي، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، فذكره، وفيه ذكر الكبائر، قال: «وإلحاد بالبيت الحرام، قبلتكم أحياءً، وأمواتًا»، وأيوب بن عتبة ضعيفٌ، وقد خُولِف، فقد خالفه زياد بن مِخراق، وهو ثقة، فروى الحديث عن طيسلة، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، موقوفًا عليه، وليس فيه ذكر: «قبلتكم أحياءً وأمواتًا».

وقد رجَّح الموقوف الإمام الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (٢٨٩٨)، وعلى هذا؛


(١) انظر: «المغني» (٣/ ٤٣٤)، «المجموع» (٥/ ٢٠٤) «البيهقي» (٣/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>