للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٨]: إن كان في الدعوة منكر كالخمر، والزمر، وغيره؟]

• إن كان يستطيع تغييره؛ وجب عليه الحضور؛ إجابة للدعوة، وتغييرًا للمنكر، وإن كان لا يستطيع تغييره؛ فلا يجوز له الحضور؛ لأنَّ حضور المنكر لا يجوز، قال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} [الفرقان: ٧٢]، وقال تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} [الأنعام:٦٨]، وقال تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} [النساء:١٤٠].

وإن كان قد حضر، ثم علم بالمنكر، وشاهده؛ فإن استطاع تغييره غيَّره، وإن لم يستطع انصرف.

• وإن علم به ولم يره، ولم يسمعه؛ فله الجلوس والانصراف، والأولى أن ينظر المصلحة في ذلك. هذا هو مذهب الحنابلة، والشافعية.

• وقال مالك: أما اللهو الخفيف، كالدف، والكَبْرِ وهو الطبل؛ فلا يرجع.

• وقال أبو حنيفة: إذا وجد اللعب؛ فلا بأس أن يأكل. وقال محمد بن الحسن: إن كان ممن يقتدى به؛ فلا أحب أن يشهدها.

والصحيح القول الأول. (١)


(١) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٣٣٤ - ) «الشرح الممتع» (٥/ ٣٤٨ - ٣٥١) «البيان» (٩/ ٤٨٧ - ) «المغني» (١٠/ ١٩٨) «الشرح الكبير» (٩/ ٥٧١ - ٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>