للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واجبة، وإذا صلَّى، ثم عاد؛ فإنه يبني في قول عامة أهل العلم، وخالف الحسن، فقال: يعيد. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف إلا الحسن. والصواب أنه يبني، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥٠]: هل يقطع الطواف؛ ليصلي على الجنازة إذا حضرت؟]

• قال الشافعي -رحمه الله-: لا أحب ترك الطواف لذلك. ومذهب الحنابلة أنَّ له أن يقطع ويصلي.

• وقال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» [باب (٦٨) من كتاب الحج]: واختار الجمهور قطعه للحاجة. اهـ

قلتُ: الصلاة على الجنازة لا تطول، فلا بأس أن يقطع ويصلي، ثم يبني بعد ذلك، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٥١]: إذا أحدث في الطواف، فهل يعيد، أو يبني؟]

• أما إن سبقه الحدث ففيه قولان:

الأول: أنه يعيد الطواف، ويبطل طوافه الأول، وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد، وقال به الحسن.

الثاني: أنه يبني بعد أن يتوضأ، ولا يبطل طوافه، وهو مذهب الشافعي، وإسحاق، ورواية عن أحمد.


(١) انظر: «المجموع» (٨/ ٤٧ - ٤٨)، «المغني» (٥/ ٢٤٧)، «الفتح» [باب (٦٨) من كتاب الحج].
(٢) وانظر: «المجموع» (٨/ ٤٨)، «المغني» (٥/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>