للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٠٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ اليَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اليَمِينِ: أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

معنى الحديث:

أخرج النسائي في «الكبرى» (٣/ ٤٨٧) هذا الحديث من نفس الوجه، وفيه: (فأسرع الفريقان) ففيه بيان أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عرض اليمين على المتخاصِمَين، وحمله كثير من الفقهاء، والشُّرَّاح على أنه في حال الدعوى على عينٍ بدون بينة، وليست العين في يد واحد من المتخاصمين. (٢)

مسألة [١]: إذا ادَّعى كل واحد من المتخاصمين عينًا ليست في يده، وجاء كل واحد ببينة؟

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى سقوط البينتين، ويُقرع بينهم في اليمين، ثبت ذلك عن ابن الزبير -رضي الله عنهما-، (٣) وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، ومالك في رواية، والقول القديم للشافعي.

واستدلوا بمرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي (١٠/ ٢٥٩) بإسناد صحيح عنه قال: اختصم رجلان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمرٍ، فجاء كل واحد منهما بشهداء


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٦٧٤).
(٢) انظر: «الفتح» (٢٦٧٤) «المغني» (١٤/ ٢٩٣).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٩٧)، وعبدالرزاق (٨/ ٢٧٩ - ٢٨٠) بإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>