للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البينتين تتكافأ، ويبقى مع هذا أنها تحت يده، أو لأنَّ كونها تحت يده يقوي بينته. واستدلوا بحديث الباب، وهذا القول قال به شُريح، والشعبي، والنخعي، والحكم، والشافعي، ومالك، وأهل المدينة، وأهل الشام، ونُقل رواية عن أحمد، وهذا القول رجحه الإمام الإمام الشوكاني، والإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين وغيرهم.

وهذا هو الصواب؛ إلا أن تكون بينة الخارج فيها زيادة علم ليست مع بينة الداخل، فتقدم كما أشار إلى ذلك الشوكاني.

وعليه فالأصل تقديم بينة الداخل؛ مالم يظهر قوة بينة الخارج عليها، وأنَّ فيها زيادة علم، والله أعلم. (١)

مسألة [٢]: وإذا قدمنا بينة المدَّعَى عليه، فهل يحلف؟

• مذهب أحمد، والشافعي في قول أنه لا يحلف؛ لأنها قد رجحت بينته.

• وللشافعي قول آخر أنه يستحلف؛ لأنَّ البينتين تكافأتا، فيبقى كالدعوى المجردة، فيحلف، وهذا القول أقرب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٣]: إذا كانت البينة مع المدعي فقط؟]

• يستحق عند عامة أهل العلم بغير يمين.

• وعن شريح أنه يحلف.


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٢٧٩ - ) «الشرح الممتع» (٦/ ٥٩٥) «السيل» (ص ٧٥٢).
(٢) انظر: «المغني» (١٤/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>