القول الأول: الجواز مُطلَقًا، حكاه ابن المنذر -رحمه الله- عن الزبير بن العوام، وأبي طلحة، وقال القرطبي في «المفهم»: وقال بجوازها بعض السلف وكأنهم لم يبلغهم النهي عن صيامها.
القول الثاني: المنع مطلقًا، ذكره ابن المنذر -رحمه الله- عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو قول الشافعي في الجديد وعليه أكثر أصحابه، وهو قول أبي حنيفة، ورجَّحه ابن حزمٍ، وابن المنذر، وقال به من التابعين: الحسن، وعطاء، وعبيد بن عمير.
واستدلوا:
١) بحديث نبيشة الذي في الباب، وقد جاء معناه من حديث كعب بن مالك عند مسلم (١١٤٢)، ومن حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (١٧١٩) بإسناد حسن، ومن حديث بشر بن سحيم عند النسائي (٨/ ١٠٤)، وابن ماجه (١٧٢٠) بإسناد صحيح، ومن حديث عقبة بن عامر، وثلاثتها في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين».
٢) حديث عمرو بن العاص -رضي الله عنه-، عن أبي داود (٢٤١٨)، قال: هذه الأيام التي كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يأمرنا بإفطارها، وينهانا عن صيامها يعني أيام التشريق وصححه شيخنا -رحمه الله- في «الجامع الصحيح».